السيد الخميني
117
كتاب البيع
بيان المراد من الطِلقيّة ثمّ إنّ المحكيُّ عن الفاضلين وجمع ممّن تأخّر عنهما في شروط العوضين - بعد الملكيّة - كونه طلقاً ( 1 ) ، وفرّعوا عليه عدم جواز بيع الوقف والرهن وغيرهما . وقد فسّرت الطلقيّة تارة : بتمام الملكيّة ( 2 ) ، وأُخرى : بتمام السلطنة ( 3 ) . فإن كان المراد من تمام الملكيّة ، أن يكون ملكاً محضاً خالصاً عن تعلّق حقّ به ، ففيه ما لا يخفى ; فإنّ العين المستأجرة يجوز بيعها ، مع عدم كونها ملكاً محضاً بهذا المعنى . وإن كان المراد ، خلوّها عن الموانع المعدودة المتفرّعة عليه ، فهو لا يرجع إلى محصّل ، وبهذا يظهر الكلام في التفسير الثاني .
--> 1 - شرائع الإسلام 2 : 11 ، قواعد الأحكام 1 : 126 / السطر 12 ، الروضة البهيّة 3 : 253 ، كفاية الأحكام : 89 / السطر الأخير ، مستند الشيعة 14 : 307 ، أُنظر المكاسب : 163 / السطر 16 . 2 - مقابس الأنوار : 139 / السطر 9 ، جواهر الكلام 22 : 356 / السطر 10 . 3 - المكاسب : 163 / السطر 18 ، منية الطالب 1 : 344 / السطر 8 .